مصباح القاري لجامع البخاري

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف

          ░22▒ بابُ الكَفنِ فِي القَمِيصِ الَّذي يُكَفُّ أَو لَا يكَفُّ
          أي: في القميصِ الذي خيطَتْ حاشيتُه أم لا، وفي بعضها: ((يكفِي أو لا يكفِي)) بإثبات الياء، قال ابن بطَّال: وهو الصَّواب، ومعناه: طويلًا كانَ القميص أو قصيرًا، فإنه يجوزُ / أن يكفَّن فيه، كذا في الكرماني، والذي يظهرُ أن قوله: ((يكف أو لا يكف))، تصحيفٌ، وصوابه ما قاله ابن بطَّال، والذي في كثيرٍ من الأصول: ((باب الكفن في القميص)) لم يزد، وفي بعضها: ((من كفنٍ بغير قميص)) ولا إشكالَ فيهما.
          وليس في الحديثِ ما يدلُّ على المكفوفِ ولا غيره.