مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: فرضها رسول الله لأهل نجد قرنًا

          939- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ... إِلَى آخِرِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ... إِلَى آخِرِهِ، [عن زيد بن جبير] أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم لأَهْلِ نَجْدٍ من قَرْن، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. [خ¦1522]