حديث: فرضها رسول الله لأهل نجد قرنًا

1522- حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، قالَ: حدَّثني زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قالَ: فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا (1)، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ.
/


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية أبي ذر: «مِنْ قَرْنٍ».