إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه

          735- حَدِيثُهُ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ؛ العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ». [خ¦3315]