إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع

          1516- حَدِيثُهُ صلعم: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ(1)؛ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». [خ¦2379]


[1] كذا في النُّسخَتَين، ورواية «اليونينية»: (تؤبَّر).