إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: من أعتق شقصًا له من عبد أو شرك

          1522- حَدِيثُهُ(1) صلعم: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكٍ(2) _أَوْ قَالَ: لَهُ(3) نَصِيبٌ_ وَكَانَ لَهُ مَا(4) يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا؛ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، قَالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: «عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم؟، أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. [خ¦2491]


[1] في هامش (ب): (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا).
[2] كذا في النُّسخَتَين، وفي هامش (ب): (كذا، صوابه: أو شركًا... أو نصيبًا)، وكذا رواية «اليونينية».
[3] (له): ليس في (ب) و«اليونينية».
[4] في (ب): (مال).