الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: ليس فيما دون خمس أواق

          575- قَالَ ☺: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا مَكِّيُّ بنُ عَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ ☼، عَنْ(1) عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ(2) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ(3) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(4) صَدَقَةٌ». [خ¦1405]


[1] سقط الإسناد من قوله: «قال ☺...» إلى هنا ليس في (د)، وبدأ بقوله: «وعن عمرو بن يحيى»، وفي(د) بدل «عمرو»: «عروة».
[2] في هامش (ح): «قال أبو عبيد: الأوقية لوزن مبلغه أربعون كيلًا».
[3] في هامش الأصل: «الذود: ما بين الثلاث إلى العشر»، وفي هامش (ح): «قال أبو عبيد: أما الزود فهو من الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، وقال غيره: قد يكون الذود واحدًا. قال سيبوبه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود أنثى وليس باسم عليه مذكر، قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر».
[4] في هامش (ح): «الوسق: ستون صاعًا بصاع النبي صلعم، والصاع: خمسة أرطال وثلث، قال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة وهو ستون صاعًا، قال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعضه، ومنه قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ}[الانشقاق:17] أي جمع وضم، قال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته».