الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: إن زنت فاجلدوها

          1080- وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ(1) وشِبْلٍ ♥ قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(2). فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦2153]


[1] في الأصل: «وأبي خالد».
[2] جاء في هامش (ح): «اختلف في معنى الإحصان هنا: فقيل: الحرية، وقيل: التزويج، وقيل: الإسلام، وهذا على الاختلاف في قوله تعالى فيهن: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.. الآية} قرئ بفتح الهمزة والصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد، واختلف في تفسير ذلك: هل هما بمعنى التزويج أو الإسلام، أو هما بمعنيين فبالفتح الإسلام وبالضم التزويج؟ واختلف في حدِّ الأمة إذا زنت: فروي عن ابن عباس وبعض السلف: لا حد على أمة في الزنا حتى تحصن بتزويج، ولاعلى عبد، وهو مذهب أبي عبيد، وذلك على قراءة أُحْصِنَّ بالضم، وذهب الجمهور إلى أنها تحد بنصف حد الحرة، كانت تزوجت أو لا وهذا الحديث حجة لهم».