-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
حديث: يقسم خمسون منكم على رجل منهم
-
حديث: أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة
-
حديث: أن يهوديا رضخ رأس جارية
-
حديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله تعالى لأبره
-
حديث: أفيدع يده في فيك تعضها
-
حديث: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
-
حديث: لا تقتل نفس ظلما
-
حديث: لا يحل دم امرئ مسلم
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
-
حديث: أتدرون أي يوم هذا
-
حديث: إن الزمان قد استدار كهيئته
-
حديث: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى
-
حديث: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
-
حديث: يا أسامة ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله
-
حديث: لو مات عمر عنه لبايعت فلانا
-
حديث: أتى رجل من الأسلميين رسول الله
-
حديث: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي
-
حديث: والذي نفسي بيده لأقضين بينهما بكتاب الله
-
حديث: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم
-
حديث: قلت لعبد الله أرجم رسول الله
-
حديث: إن زنت فاجلدوها
-
حديث: أتي رسول الله برجل قد شرب الخمر
-
حديث: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت
-
حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط
-
حديث: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا
-
حديث: العجماء جرحها جبار
-
حديث: يقسم خمسون منكم على رجل منهم
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1080- وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ(1) وشِبْلٍ ♥ قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(2). فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦2153]
[1] في الأصل: «وأبي خالد».
[2] جاء في هامش (ح): «اختلف في معنى الإحصان هنا: فقيل: الحرية، وقيل: التزويج، وقيل: الإسلام، وهذا على الاختلاف في قوله تعالى فيهن: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.. الآية} قرئ بفتح الهمزة والصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد، واختلف في تفسير ذلك: هل هما بمعنى التزويج أو الإسلام، أو هما بمعنيين فبالفتح الإسلام وبالضم التزويج؟ واختلف في حدِّ الأمة إذا زنت: فروي عن ابن عباس وبعض السلف: لا حد على أمة في الزنا حتى تحصن بتزويج، ولاعلى عبد، وهو مذهب أبي عبيد، وذلك على قراءة أُحْصِنَّ بالضم، وذهب الجمهور إلى أنها تحد بنصف حد الحرة، كانت تزوجت أو لا وهذا الحديث حجة لهم».