الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى

          1070- وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ عن أبي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحدَاهُما الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا(1)، فَقَضَى فِيهِ رسول / الله صلعم بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ(2).
          وفي رواية سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺: أنَّ المَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ(3) تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا(4) وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَها(5) عَلَى عَصَبَتِهَا. [خ¦6740]


[1] من قوله: «جنينها.. إلى قوله... غزا نبي من الأنباء عليه السلام فقال» أتى في (ح) في اللوحة 122 يسار إلى اللوحة 130 يمين خطأ، جاء في هامش (ح): «الجنين: الحمل».
[2] وجاء في هامش (ح): «أي أمة مولدة».
[3] جاء في هامش (ح): «قيل: الغرة تنطلق على الإنسان ذكرًا أو أنثى، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه وأنفسه، قال أبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يؤخذ فيها أسود، ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم من كسبهم إن كانوا أهل ذهب، فخمسون دينار، أو أهل ورق فستمائة درهم، أو خمس فرائص من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء، قال الشافعي: وأقل سن الغرة سبع سنين، وله قول آخر غير هذا».
[4] في (ح): «لبنتها».
[5] جاء في هامش (ح): «العقل: العاقلة على العصبة بعد للأقربين».