-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
حديث: يقسم خمسون منكم على رجل منهم
-
حديث: أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة
-
حديث: أن يهوديا رضخ رأس جارية
-
حديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله تعالى لأبره
-
حديث: أفيدع يده في فيك تعضها
-
حديث: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
-
حديث: لا تقتل نفس ظلما
-
حديث: لا يحل دم امرئ مسلم
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
-
حديث: أتدرون أي يوم هذا
-
حديث: إن الزمان قد استدار كهيئته
-
حديث: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى
-
حديث: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
-
حديث: يا أسامة ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله
-
حديث: لو مات عمر عنه لبايعت فلانا
-
حديث: أتى رجل من الأسلميين رسول الله
-
حديث: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي
-
حديث: والذي نفسي بيده لأقضين بينهما بكتاب الله
-
حديث: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم
-
حديث: قلت لعبد الله أرجم رسول الله
-
حديث: إن زنت فاجلدوها
-
حديث: أتي رسول الله برجل قد شرب الخمر
-
حديث: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت
-
حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط
-
حديث: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا
-
حديث: العجماء جرحها جبار
-
حديث: يقسم خمسون منكم على رجل منهم
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1070- وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ عن أبي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحدَاهُما الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا(1)، فَقَضَى فِيهِ رسول / الله صلعم بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ(2).
وفي رواية سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ☺: أنَّ المَرْأَةَ التِي قَضَى عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ(3) تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا(4) وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَها(5) عَلَى عَصَبَتِهَا. [خ¦6740]
[1] من قوله: «جنينها.. إلى قوله... غزا نبي من الأنباء عليه السلام فقال» أتى في (ح) في اللوحة 122 يسار إلى اللوحة 130 يمين خطأ، جاء في هامش (ح): «الجنين: الحمل».
[2] وجاء في هامش (ح): «أي أمة مولدة».
[3] جاء في هامش (ح): «قيل: الغرة تنطلق على الإنسان ذكرًا أو أنثى، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه وأنفسه، قال أبو عمرو: معناها الأبيض، ولذلك سميت غرة، فلا يؤخذ فيها أسود، ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم من كسبهم إن كانوا أهل ذهب، فخمسون دينار، أو أهل ورق فستمائة درهم، أو خمس فرائص من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء، قال الشافعي: وأقل سن الغرة سبع سنين، وله قول آخر غير هذا».
[4] في (ح): «لبنتها».
[5] جاء في هامش (ح): «العقل: العاقلة على العصبة بعد للأقربين».