الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها

          1010- قال ☺ (1): وعن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطية: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم قالَ: «لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ(2)، وَلا تَكْتَحِلُ(3)، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ آخر(4) طُهرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضهَا، بِنُبْذَةٍ(5) مِنْ قُسْطِ(6) أَوْ أَظْفَارٍ(7)». [خ¦313]


[1] قوله: «قال ☺ » ليس في (ح) و(د).
[2] في هامش الأصل: «عصب: نوع من برود اليمن»، وجاء في هامش (ح): «العصب: البرد اليماني وما عصب بحرير»، في هامش (د): «العصب البرد اليماني والقسط والأظفار نوعان من الطيب».
[3] في الأصل: «يكْتَحِلُ».
[4] في (ح) و(د): «أدنى».
[5] في هامش الأصل: «بنبذة: شيء قليل».
[6] في هامش الأصل: «القسط: الحرير البحري، الأظفار: شيء من العطر يجعل في... والمقلف نسبة الظفر من الأظفار».
[7] في هامش (ح) عند قوله بنبذة: «بقطعة».