-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
حديث: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
-
حديث: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة
-
حديث: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها
-
حديث: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش
-
حديث: إني لمخبرك خبرا ولا عليك أن لا تعجلي
-
حديث: خيرنا رسول الله أفكان طلاقا
-
حديث: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه
-
حديث: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم
-
حديث: طلقني زوجي ثلاثا فأخاف
-
حديث: فأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث
-
حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
-
حديث: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
-
ذكر اللعان والحكم فيه
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
998- قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا أبو العَبَّاس الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمد بن مُشْكَان، قالَ: حدَّثنا رَوح بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن نافع.
قال أبو بكر ☼: وأخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا حَمْدانُ السُّلَميُّ، قالَ: حدَّثنا عبد الله القَعْنَبي، ويحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالكٍ(1)، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ☻: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، [فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلعم ] (2) عَنْ ذَلِكَ، فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ(3) تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
وفي رِوَايةٍ أُخْرَى: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً(4)، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم. [خ¦5251]
[1] من قوله: «قال الشيخ أبو بكر ☼: أخبرنا أبو العباس الدَّغُوْلي» إلى هنا ليس في (ح) و(د).
[2] ساقط من الأصل.
[3] قوله: «تطهر ثم» ليس في (ح) و(د).
[4] في الأصل: «طليقة» والمثبت من (ح) و(د).