-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
حديث: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
-
حديث: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة
-
حديث: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها
-
حديث: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش
-
حديث: إني لمخبرك خبرا ولا عليك أن لا تعجلي
-
حديث: خيرنا رسول الله أفكان طلاقا
-
حديث: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه
-
حديث: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم
-
حديث: طلقني زوجي ثلاثا فأخاف
-
حديث: فأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث
-
حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
-
حديث: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
-
ذكر اللعان والحكم فيه
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1008- وعنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدُ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، فَأَمَرَهُ(1) أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا(2) رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ في بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَىٍّ، وهوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ(3) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ(4) مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ ترجين(5) النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ نَاكِحٌ(6) حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(7). قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي(8) حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ(9) حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، فأَمَرَنِي(10) بِالتَّزَوُّجِ(11) إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فلا نرى(12) بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ(13) حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [خ¦3991]
[1] في (ح) و(د): «يأمره».
[2] قوله: «لها» ليس في (د).
[3] في هامش الأصل: «تنشب: أي تلبث»، جاء في هامش (ح): «تنشب: بمعنى فلم تلبث».
[4] في هامش الأصل: «تعلت: خرجت»، وجاء في هامش (ح): «تعلت: أي خرجت وطهرت من دم نفاسها».
[5] في (ح) و(د): «تريدين».
[6] في (ح): «بناكح».
[7] في (د) و(ح): «وعشرًا».
[8] في (ح): «عليَّ ثيابي». وجاء في هامش (ح): «جمعت علي ثيابي: إزالة ثياب الزينة والطيب».
[9] جاء في هامش (ح): «وقولها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، الحديث، في ظاهر قوله عليه السلام: تحللت حين وضعت، ولم يفصل ولدًا كاملًا أو سقطًا أو غيره حجة للكافة من أن ذلك يبريها كيف كان، من غير مراعاة لتمام خلقه، بل بكل مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع ولد كامل».
[10] في (ح) و (د): «وَأَمَرَنِي».
[11] في (ح) و(د): «بالتزويج».
[12] في (ح) و(د): «يرى».
[13] في (ح) و(د): «تتزوج».