الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: فأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث

          1008- وعنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدُ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، فَأَمَرَهُ(1) أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا(2) رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ في بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَىٍّ، وهوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ(3) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ(4) مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ ترجين(5) النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ نَاكِحٌ(6) حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(7). قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي(8) حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ(9) حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، فأَمَرَنِي(10) بِالتَّزَوُّجِ(11) إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فلا نرى(12) بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ(13) حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [خ¦3991]


[1] في (ح) و(د): «يأمره».
[2] قوله: «لها» ليس في (د).
[3] في هامش الأصل: «تنشب: أي تلبث»، جاء في هامش (ح): «تنشب: بمعنى فلم تلبث».
[4] في هامش الأصل: «تعلت: خرجت»، وجاء في هامش (ح): «تعلت: أي خرجت وطهرت من دم نفاسها».
[5] في (ح) و(د): «تريدين».
[6] في (ح): «بناكح».
[7] في (د) و(ح): «وعشرًا».
[8] في (ح): «عليَّ ثيابي». وجاء في هامش (ح): «جمعت علي ثيابي: إزالة ثياب الزينة والطيب».
[9] جاء في هامش (ح): «وقولها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، الحديث، في ظاهر قوله عليه السلام: تحللت حين وضعت، ولم يفصل ولدًا كاملًا أو سقطًا أو غيره حجة للكافة من أن ذلك يبريها كيف كان، من غير مراعاة لتمام خلقه، بل بكل مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع ولد كامل».
[10] في (ح) و (د): «وَأَمَرَنِي».
[11] في (ح) و(د): «بالتزويج».
[12] في (ح) و(د): «يرى».
[13] في (ح) و(د): «تتزوج».