-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
حديث: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
-
حديث: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة
-
حديث: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها
-
حديث: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش
-
حديث: إني لمخبرك خبرا ولا عليك أن لا تعجلي
-
حديث: خيرنا رسول الله أفكان طلاقا
-
حديث: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه
-
حديث: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم
-
حديث: طلقني زوجي ثلاثا فأخاف
-
حديث: فأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث
-
حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.
-
حديث: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
-
ذكر اللعان والحكم فيه
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
999- وعَنْ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ ☻ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم، فَسَأَلَهُ عنْ ذَلكَ، فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إنْ شَاءَ». [قلتُ:] أفَتُعْتَدُّ عَليهِ أَوْ تُحْتَسَبُ؟ قالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ [أو اسْتَحْمَقَ]»(1). [خ¦5252]
[1] العبارة في الأصل: «فليطلقها إن شاء، أفيعتد عليه أو يحتسب؟ قال نعم أرأيت إن عجزوا»، والمثبت من (ح) و(د)، لكن في (د): «استحق».
جاء في هامش (ح): «حاشية: قال الإمام: وقوله: (أرأيت إن عجز أو استحمق): في الكلام حذف وتقديره: أفيرفع عنه الطلاق إن عجز واستحمق، قال القاضي عياض: معناه إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل العجاز أو فعل فعل الحمقى»، وفي (د): «قلت: أفتعتدُّ عليه وتحتسب؟ قال: نعم أرأيت إن عجز أو استحق».