المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا وهب جماعة لقوم

          ░24▒ باب إذا وهب جماعةٌ لقومٍ أو رجلٌ لجماعةٍ مقسوماً أو غير مقسومٍ (جاز)
          387- فيه مروان والمسور: «أنَّ النبيَّ صلعم حين جاءه وفد هوازن مسلمين(1) فسألوه أن (يردَّ إليهم سبيهم وأموالهم فقال النبيُّ صلعم : اختاروا إحدى الطائفتين)(2) إمَّا السَّبي وإمَّا المال، فاختاروا السَّبي...» الحديث. [خ¦2607] [خ¦2608].
          [قلتَ رضي الله عنك:] احتمل البخاريُّ(3) أن يكون الصحابة وهبوا الوفد مباشرةً والنبيُّ صلعم شفيعٌ، واحتمل أن يكونوا وهبوا النبيَّ صلعم وهو وهب الوفد، فترجم على الاحتمال.


[1] في (ت): «المسلمين».
[2] جاءت العبارة في (ع) هكذا: «يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم»، وفي (ت): «فسألوه أن يرد إليهم إما السبي وإما المال فاختاروا السبي».
[3] في (ت) و(ع): «عند البخاري».