-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب نكاح الثيب
-
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوج بها
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قوله {وآتُوا النساء صدقاتهن} وكثرة المهر
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة إلى آخر الترجمة
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░126▒ بابُ قَولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ
حديث عائشة مطابقٌ للترجمة الثانية لطعنِ الخاصرة.
وأما الترجمة الأُوُلَى بقوله: (هَلْ أَعْرَسْتُمُ) فحقُّه أنْ يورد لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه(1)، وقد يجاب: بأنَّه لما كانت كلُّ واحدةٍ من الحالتين ممنوعةٌ في الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعاً بينهما، فإنَّ طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصاً بحالة العِتاب والغضب، وكذلك سؤال الرَّجل عمَّا كان بينه وبين أهله من الجماع لا يجوز؛ إلا في مثل حال أبي طلحة من مُسَارَّتِهِ وتسليته عن مصابه بولده وبسطه في ذلك مع انتفاء الظِّنَّة به(2). [خ¦67/125-7806]
[1] كتاب العقيقة، بابُ: تسميةِ المولودِ غداة يولدُ لمنْ لم يَعُقَّ عنه، وتحنيكهِ (5470) عن أنس بن مالك ☺.
[2] قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام ابن المنير الذي هو الأصل لكلام ابن جماعة: والذي يظهر لي أنَّ المصنِّفَ أخلى بياضاً ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو (هل أعرستم) أو شيئاً مما يدلُّ عليهِ... . فتح الباري (9/428).