تراجم البخاري

باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة

          ░126▒ بابُ قَولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيلَةَ، وطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ
          حديث عائشة مطابقٌ للترجمة الثانية لطعنِ الخاصرة.
          وأما الترجمة الأُوُلَى بقوله: (هَلْ أَعْرَسْتُمُ) فحقُّه أنْ يورد لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه(1)، وقد يجاب: بأنَّه لما كانت كلُّ واحدةٍ من الحالتين ممنوعةٌ في الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعاً بينهما، فإنَّ طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصاً بحالة العِتاب والغضب، وكذلك سؤال الرَّجل عمَّا كان بينه وبين أهله من الجماع لا يجوز؛ إلا في مثل حال أبي طلحة من مُسَارَّتِهِ وتسليته عن مصابه بولده وبسطه في ذلك مع انتفاء الظِّنَّة به(2). [خ¦67/125-7806]


[1] كتاب العقيقة، بابُ: تسميةِ المولودِ غداة يولدُ لمنْ لم يَعُقَّ عنه، وتحنيكهِ (5470) عن أنس بن مالك ☺.
[2] قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام ابن المنير الذي هو الأصل لكلام ابن جماعة: والذي يظهر لي أنَّ المصنِّفَ أخلى بياضاً ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو (هل أعرستم) أو شيئاً مما يدلُّ عليهِ... . فتح الباري (9/428).