تراجم البخاري

باب حق إجابة الوليمة والدعوة إلى آخر الترجمة

          ░71▒ بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ إلى آخر الترجمة
          مقصود البخاري أنَّ الأحاديث مطلقة في إجابة الدَّاعي ولم يبيِّن النبيُّ صلعم في ذلك عدداً معيَّناً فدلَّ ذلك على الرَّدِّ على من أنكر بعد يومين وجعله سمعة. وقد جاء في حقِّ البكر سبعة أيامٍ في الإقامة عندها فكأنَّها أيام العرس، فاستنبطَ مِنْهُ جواز الوليمة سبعة أيامٍ.
          فإنْ قيل: فقدْ روى كراهته في اليوم الثالث أبو داود والتِّرمذيُّ(1). قلنا: كأنَّ البخاري ردَّ ذلك ولم يصحِّحه الترمذيُّ. [خ¦67/71-7677]


[1] الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب: في كم تستحب الوليمة (3745) والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الوليمة (1097) عن عبد الله بن مسعود ☺. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيعٌ: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث.أ.هـ. قال الحافظ ابن حجر: قال البخاري: لا يصحُّ إسنادُه. فتح الباري (9/302).