-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب نكاح الثيب
-
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوج بها
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قوله {وآتُوا النساء صدقاتهن} وكثرة المهر
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة إلى آخر الترجمة
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░46▒ بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ
ظنَّ بعضهم أنَّ هذا من باب النَّهي عن خطبة الرَّجل على خطبة أخيه، وقال: لأنَّ أبا بكر متحقِّقٌ أنَّ عمر يحبُّ النَّبيَّ صلعم ويؤثره على غيره بالإجابة وإنْ لم يكن علمه، وقال غيره: لأنَّه إذا امتنع من الخطبة مع عدم علم الولي بالخاطب فمع علمه أَوْلَى بالمنع.
وعندي أنَّ مراد البخاري مطابقة الحديث للترجمة، والاعتذار عن ترك إجابة الولي إذا خطب رجلاً على وليته لما في ذلك من أَلَمِ عارِ الردِّ على الولي وانكسار القلب وقلة الحرمة، بخلاف ردِّ الخاطب على نفسه أو لغيره؛ لأنَّ العادة جاريةٌ بخطبة الرَّجل على نفسه وعلى غيره غالباً فلا يحصل الخجل بالرَّدِّ بخلاف الولي إذا خطب على موليته ورُدَّ بأنَّ العار فيه والخجل أشدُّ، فينبغي أنْ يبيِّن المخطوب عذره في عدم قبول خطبة الولي دفعاً للوحشة في القلوب، وجبراً للخجل الحاصل بذلك. والله أعلم(1). [خ¦67/46-7624]
[1] قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: ما ملخصه تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله: (حتى ينكح أو يترك)، وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأنَّ عمر لم يكن علم أنَّ النبي صلعم خطب حفصة، قال: ولكنَّه قصد معنىً دقيقاً يدلُّ على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أنَّ أبا بكر علم أنَّ النبي صلعم إذا خطب إلى عمر أنَّه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنَّه يقول: كلُّ من علم أنَّه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحدٍ أنْ يخطب على خطبته. وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أنَّ البخاري أراد أنْ يحقِّقَ امتناع الخطبة على الخطبة مطلقاً؛ لأنَّ أبا بكر امتنع ولم يكنْ انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيفَ لو انْبَرَمَ وتَرَاكَنَا فكأنَّه استدلال منه بالأَوْلَى. قلتُ: وما أبداه ابن بطال أدقُّ وأَوْلَى. والله أعلم. فتح الباري (9/252).