التوشيح على الجامع الصحيح

باب كفران العشير وكفر دون كفر

          ░21▒ (باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ) قال ابن العربيِّ: مراده بيان أنَّ الطَّاعات كما تسمَّى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمَّى كفرًا، لكن غير مراد به كفر الخروج من الملَّة، قال: وخصَّ كفران العشير من بين أنواع الذُّنوب لدقيقةٍ، وهي قوله صلعم: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، فقَرَنَ حقَّ الزَّوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقَّه _وقد بلغ من حقِّه عليها هذه الغاية_ دلَّ ذلك على تهاونها بحقِّ الله، فلذلك أطلق عليها الكفر. انتهى.
          وقال الرَّاغب: الكفران في جحود النِّعمة أكثر استعمالًا، والكفر في الدِّين أكثر.
          (وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ) هو لفظُ أثرٍ أخرجه أحمد في «الإيمان» من طريق عطاء بن أبي رباح.
          (فِيهِ أبو سَعِيدٍ) أي: يدخل في هذا الباب حديث رواه أبو سعيد، ولكريمة: «فيه عن أبي سعيد»، أي: مرويٌّ عن أبي سعيد، وحديثه مذ كور في الحيض. [خ¦304]