التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله

          4019- (المِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو الكِنْدِيُّ) سبق أنَّ عَمرًا أبوه، وأنَّ الأسود تبنَّاه، فالكلُّ صحيح.
          (لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ) أي: تحيَّل في الفرار منِّي بها.
          (فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) أي: مسلم محظور الدَّم جبَّ الإسلام عنه قطع يدك.
          (وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته) فيه أربع تأويلات:
          أحدها: أنَّ دمك صار مباحًا بقتلك إياه بالقصاص بمنزلة دمِ الكافر بحقِّ الدين، قاله الخطَّابِيُّ وغيره.
          ثانيها (1) : أن يكون آثمًا كما هو آثم في كفره فيجمعكما اسم الإثم.
          وثالثها: أنت عنده مباح الدَّم قبل أن يسلم كما أنّه عندك مباح الدَّم.
          رابعها: إن قتلته مستحِلًا.


[1] في غير [ب] : ثانيهما.