تغليق التعليق

باب إذا استكرهت الأمة

          ░6▒ قولُهُ في باب إذا استُكرهتِ الأَمَةُ.
          وقال اللَّيث: حدَّثني نافع: أنَّ صفيَّة بنت أبي عبيدٍ أخبرته: أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخُمُسِ، فاستكرهها حتَّى افْتَضَّهَا، فجلده عمر الحدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنَّه استكرهها. [خ¦6949]
          وقال الزُّهريُّ في الأمة البكر يفترعها الحرُّ: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيِّب في قضاء الأئمَّة غُرمٌ، ولكن عليه الحدُّ.
          أمَّا حديث اللَّيث؛ فقرأته عاليًا(1) على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد قلت له(2) : أخبركم أحمد بن نعمة بن بيان فأقرَّ به(3) : أنَّ عبد الله بن عمر أخبرهم: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز: أخبرنا عبد الرَّحمن بن أحمد بن أبي شُريح: حدَّثنا أبو القاسم البغويُّ: حدَّثنا العلاءُ بن موسى: حدَّثنا اللَّيث بهذا سواء.
          وأمَّا قول الزُّهريِّ...(4) .


[1] (عاليًا): ليس في المطبوع.
[2] (قلت له): ليس في المطبوع.
[3] (فأقر به): ليس في المطبوع.
[4] بياض في المخطوط.