المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ميراث الولد من أبيه وأمه

          ░3▒ باب ميراث الولد من أبيه وأمه
          وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة ابنةً؛ فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر؛ فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر؛ بدئ بمن شَركهم، فيعطى فريضته، فما بقى؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.