المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن يقضيه عنها فكانت سنةً بعد

          1515- قال البخاريُّ: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله(1) : أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّةً بعد.
          وخرَّجه في كتاب الإكراه، وفي باب ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى، وفي باب / ما يستحب لمن توفي فجاءة(2) أن يُتَصدَّق عنه وقضاءِ النذر عن الميت. [خ¦6698] [خ¦6959] [خ¦2761]


[1] في الأصل: (عبيد الله بن عبد الله)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (يتوفى فجأة).