المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب قوله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن...}

          ░1▒ باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...}إلى قوله: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:233]
          وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف:15]، وقال: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...} إلى قوله: {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق:6-7].
          وقال يونس عن الزهري: نهى الله عزَّ وجلَّ / أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود [له] أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارًا لها، إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفسٍ؛ الوالدُ والوالدةُ(1)، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا(2)، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور.
          {فِصَالُهُ}: فطامه.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (نفسِ الوالدِ والوالدةِ).
[2] زيد في «اليونينية»: {عن تراض منهما وتشاور}.