-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
- كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب اغتسال الصائم
وبلَّ ابن عمر ثوباً، فألقاه عليه وهو صائم.
ودخل الشَّعبي الحَمَّام وهو صائم.
وقال ابن عباس: «لا بأس أن يَتَطعَّم القِدْرَ أو الشَّيء».
وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتَّبرد للصائم».
وقال ابن مسعود: «إذا كان يومُ صومِ أحدكم فليُصْبِحْ دهناً مترجِّلاً».
وقال أنس: «إن لي أَبْزَنَ أتقحَّم فيه وأنا صائم».
وقال ابن عمر: «يستاك أوَّل النهار وآخره».
وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طَعْمٌ؟ قال: والماء له طَعْمٌ وأنت تتمضمض به!».
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً.
111- فيه عائشة وأم سلمة: «كان النبي صلعم يُدْرِكه الفجر في رمضان(1) من غير حُلُم فيغتَسِل ويصوم». [خ¦1930].
[قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ على من كره اغتسال الصائم؛ لأنَّه إنْ كَرِهه خشية وصول الماء حلقَه فالعلَّة باطلة بالمضمضة وبالسواك وبذوق القِدْر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحبَّ السلف للصائم الترفُّه والتجمل بالترجل والادِّهان، وأجازوا الكحل وغير ذلك، فلذلك ساق هذه الأفعال تحت ترجمة الاغتسال(2).
[1] زاد في (ت) و(ع): «جُنُباً».
[2] في (ت): «الاشتغال».