المتواري على أبواب البخاري

باب اغتسال الصائم

          ░25▒ باب اغتسال الصائم
          وبلَّ ابن عمر ثوباً، فألقاه عليه وهو صائم.
          ودخل الشَّعبي الحَمَّام وهو صائم.
          وقال ابن عباس: «لا بأس أن يَتَطعَّم القِدْرَ أو الشَّيء».
          وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتَّبرد للصائم».
          وقال ابن مسعود: «إذا كان يومُ صومِ أحدكم فليُصْبِحْ دهناً مترجِّلاً».
          وقال أنس: «إن لي أَبْزَنَ أتقحَّم فيه وأنا صائم».
          وقال ابن عمر: «يستاك أوَّل النهار وآخره».
          وقال ابن سيرين: «لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طَعْمٌ؟ قال: والماء له طَعْمٌ وأنت تتمضمض به!».
          ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً.
          111- فيه عائشة وأم سلمة: «كان النبي صلعم يُدْرِكه الفجر في رمضان(1) من غير حُلُم فيغتَسِل ويصوم». [خ¦1930].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ردَّ على من كره اغتسال الصائم؛ لأنَّه إنْ كَرِهه خشية وصول الماء حلقَه فالعلَّة باطلة بالمضمضة وبالسواك وبذوق القِدْر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحبَّ السلف للصائم الترفُّه والتجمل بالترجل والادِّهان، وأجازوا الكحل وغير ذلك، فلذلك ساق هذه الأفعال تحت ترجمة الاغتسال(2).


[1] زاد في (ت) و(ع): «جُنُباً».
[2] في (ت): «الاشتغال».