المتواري على أبواب البخاري

باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

          ░26▒ باب لا يَرِثُ المُسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، وإذا أسلم قبل أن يُقسَمَ الميراث فلا ميراث له
          471- فيه أسامة: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ». [خ¦6764].
          [قلتَ رضي الله عنك:] قوله: «وإذا(1) أسلم أن(2) يُقسَمَ فلا ميراث له» يعني إذا مات مسلمٌ وله أولادٌ مسلمون وولدٌ كافرٌ فلم يُقسم ميراثه حتَّى أسلم الكافر، ووجه إدخاله في الترجمة أنَّ عموم قوله: «لا يرث الكافر المسلم» يتناوله، والذي يقول: يرث إذا أسلم قبل القسمة ورَّثه وهو(3) كافرٌ، إذ الميراث إنَّما ينتقل حالة الموت وقد كان كافراً.


[1] في (ع): «إذا» بدون واو.
[2] في (ت) و(ع): «قبل أن».
[3] في (ع): «فهو».