المتواري على أبواب البخاري

باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره

          ░2▒ باب في بيع المُكرَه (ونحوه) في الحقِّ وغيره
          466- فيه أبو هريرة: «بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلعم فقال: انطلقوا إلى يَهُودَ، فخرجنا معه حتَّى(1) جئنا بيت المِدْراس، فقام النبيُّ صلعم فناداهم: يا معشر يهود، أسلِمُوا تَسلمُوا، فقالوا: قد بَلَّغتَ يا أبا القاسم، قال: ذاك(2) أريد، ثمَّ قالها ثلاثاً، فقال: اعلموا أنَّما الأرض لله ولرسوله(3)، وإنِّي أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليَبِعُهُ، وإلَّا فاعلموا أنَّ الأرض لله ولرسوله(4)». [خ¦6944].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قيل: (كيف) ترجم على بيع المُكره في الحقِّ وغيره ولم يذكر إلَّا بيع اليهود أموالهم(5) مكرهين على الجلاء والإكراه بحقٍّ لا غير، فما موضع(6) قوله: (وغيره)؟ قلتُ: يحتمل أن يريد: (باب بيع المكره في الدِّين مثلاً وغيره)، والكلُّ حقٌّ، وذكر الحديث لأنَّهم أكرهوا على بيع أموالهم، لا لحقٍّ عليهم، ولكن كان الإكراه حقّاً، فالإكراه على البيع في الحقِّ ولسببٍ آخر غير ماليٍّ سواءٌ في نُفوذ البيع، كما نُقل عن مالكٍ أنَّ المُفسد يُلزم ببيع(7) داره لحقِّ جاره في إبعاده عنه، على تفصيلٍ عند الفقهاء.


[1] ليست في (ع).
[2] في (ت): «ذلك».
[3] في (ت): «ورسوله».
[4] في (ت): «ورسوله».
[5] في (ع): «وأموالهم».
[6] في (ت) و(ع): «فما موقع».
[7] في (ع): «بيع».