-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
- كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب إذا اصطلحوا على جورٍ فهو مردودٌ
439- فيه أبو هريرة وزيد بن خالدٍ: «جاء أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض(1) بيننا بكتاب الله، فقام الأعرابيُّ فقال: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذا، فزنا بامرأته، فقالوا(2): على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئةٍ من الغنم ووليدةٍ، ثمَّ سألت أهل العلم فقالوا: إنَّما (يجب) على ابنك جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، فقال النبيُّ صلعم : لأقضيَنَّ بينكما(3) بكتاب الله، أمَّا الوليدة والغنم فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عامٍ، وأمَّا أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيسٌ فرجمها». [خ¦2695] [خ¦2696].
440- وفيه عائشة: قال النبيُّ صلعم : «من أحدث في أمرنا (هذا) ما ليس منه فهو مردودٌ». [خ¦2697].
[قلتَ رضي الله عنك:] الصلح على الجور قد يكون من الجانبين، وقد يكون من(4) أحدهما، مثاله في أحدهما: أن يدَّعي عليه ديناً فيجحده ويصالحه على بعضٍ، فهذا يقول الدافع أنَّه جورٌ، ولا يُردُّ، بل يمضي، وقد يتَّفقان على أنَّه جورٌ، وذلك بأن [يظنَّ] الدافع أنَّ الدعوى لو ثبتت لزمه منها حقٌّ، فيكشف العيب لهما أنَّ حكمَ الشرع أنَّ هذه الدعوى لو اعترف بها أو ثبتت ببيَّنةٍ(5) لم يلزم فيها حقٌّ، وأنَّها غير متوجِّهةٍ إلى مال الصلح ولا بعضه، فهذا جورٌ يردُّ، وفي(6) مثله خلافٌ عند مالكٍ ☺، قيل: يردُّ اتِّباعاً للحديث، وقيل: يلزم لقوله: «المؤمنون عند شروطهم»، / وقد فرَّط الدافع فكأنَّه تطوَّعَ، والتطوُّع يلزم على أصله(7) بالشروع فيه.
[1] في (ع): «اقض».
[2] في (ت) و(ع): «فقالوا لي».
[3] في (ت): «بينكم».
[4] في (ت): «في».
[5] في (ت): «بَيَّنَته».
[6] في (ت) و(ع): «في» بدون واو.
[7] في (ع): «أهله».