المتواري على أبواب البخاري

باب من ذبح ضحية غيره

          ░10▒ باب من ذبح أضحية غيره
          وأعان رجل ابن عمر في بَدَنَته.
          وأمر أبو موسى بناته أن يُضحِّين بأيديهنَّ.
          255- فيه عائشة قالت: «دخل (عليَّ) رسول الله صلعم بسَرَف وأنا أبكي فقال: ما لك؟ أنَفِسْت؟ قلت: نعم، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي(1) ما يقضي الحاج غير ألَّا تطوفي بالبيت، وضحى رسول الله صلعم عن نسائه بالبقر». [خ¦5559].
          [قلتَ رضي الله عنك:] الترجمة غير مطابقة لحديث ابن عمر؛ لأنه ذكر الإعانة فلعله عقلها له وذبح ابن عمر، ولكنه رأى (أنَّ)(2) الاستعانة إذا شُرِعت التحقت بها الاستنابة.
          وأما حديث أزواجه صلعم فيحتمل أن يكون صلعم هو المُضحِّي من ماله عن أهل بيته، فهنَّ فيها تبع، ويحتمل أن يكون (من أموالهن)(3) أو ملَّكهن الأعيان فيطابق(4) الترجمة.


[1] في (ت) و(ع): «فاقضي».
[2] ليست في (ع).
[3] ليست في (ع).
[4] في (ت) و(ع): «فتطابق».