مصباح القاري لجامع البخاري

حديث: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها

          6837- 6838- قوله: (ولم تُحصَن) لا يعتبرُ مفهومه؛ لأنَّ عليها الحدَّ دون الرجم أحصنَتْ أو لا، الخَطَّابي: هو بمعنى العتق.