مصباح القاري لجامع البخاري

باب: من أصاب ذنبًا دون الحد كالقبلة فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه

          ░26▒ بابٌ: من أصَابَ ذَنبًا دُونَ الحَدِّ كالقُبلَةِ فأخبَرَ الإمَامَ، فلا عقُوبَةَ عليهِ بَعدَ التَّوبَةِ، إِذا جَاءَ مُستَفتِيًا
          من الفتوى وفي بعضها: ((إذا كان مستعتباً)) من العتبى: وهي طلبُ الرِّضى.
          (صاحِبَ الظَّبيِ) هو قبيصة بن جابر الأسدي، اصطادَ ظبياً وهو محرمٌ، فأمره عمر بالجزاءِ ولم يعاقبه، رواه البيهقي.