مصباح القاري لجامع البخاري

باب: هل يستخرج السحر؟

          ░49▒ بابٌ: هل يَستَخرجُ السِّحرَ؟
          (رجُلٌ بهِ طِبٌّ)؛ أي: سِحر، و(يُؤخَّذ) بالمعجمتين من التفعيل؛ أي: يُحبس عن مباشرةِ امرأته، ويسمَّى العقد _بالدال_ والأُخذة _بضم الهمزة_ (هَل يُحلُّ عنْهُ أو يُنشَّر)؛ أي: هل يسألُ عن السَّاحر أن يحلَّ عنه، قال الحسَنُ البصري: لا يجوزُ إتيان السَّاحر مطلقًا، وقال [ابن] المسيِّب وغيره: ذلك فيمن أتاهُ للسِّحر، فأمَّا الإتيان بالحل فهو يقعُ له، وقد يُحله غيره بعزائم تنقُضُه وتُبطِله بإذن الله تعالى، فإذا أمكنَ هذا فلا يجوز إتيان السِّحْر، والله أعلم.
          و(النُّشْرة) بضم النون وسكون المعجمة، هي حلُّ السِّحر، ومنها: أن يأخذَ سبع ورقاتٍ من سدرٍ أخضر فيدقه، ثم يذوبه بالماء، ويقرأ عليه آية الكرسي وذوات {قُلْ} ثم / يحسُو منه ثلاثَ حَسِيات ويغتسلُ به، فإنَّه يذهب منه كلَّ ما به إن شاء الله، وهو جيِّدٌ للمَحْبوس عن امرأتهِ وغيره.
          (الرَّاعُوفة) حجرٌ في أسفل البئر، وقيل: يقومُ عليه المستقي.