مصباح القاري لجامع البخاري

باب شراب الحلواء والعسل

          ░15▒ بابُ شَرَابِ الحَلوَاءِ والعَسَلِ
          وفي بعضها: ((الحلو)) وهو الأظهرُ؛ لأنَّ الحلواءَ لا تشربُ غالبًا.
          قولُ الزهري: (لا يَحِلُّ شُربُ بولِ النَّاسِ لشِدَّةٍ تنزِلُ) بهِ قال الجمهور، وهو كالميتَةِ يباحُ للضَّرورة، و(قالَ ابن مَسعُودٍ في السَّكَر)؛ أي: بفتحتين؛ أي: المُسْكر، وحديثٌ رواه ابن حبَّان في ((صحيحهِ)) مرفوعًا.