مصباح القاري لجامع البخاري

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ باب اليَمِينُ عَلى المُدَّعَى علَيْه فِي الأَمْوَال والحُدُودِ
          قوله: (شاهِدَاكَ)؛ أي: الحجَّة شاهِدَاك، كذا في الكرمانيِّ، وفي ((النهاية)): ارتَفعَ شاهِدَاك بفعلٍ مضمر تقديره: ما قاَل شاهِدَاك (ابن شُبرُمَة) عبدُ الله الضَّبي، قاضي الكوفة، كان رأيهُ ورأيُ الكوفيين أنَّه لا يجوزُ القضاءُ بالشَّاهِد واليمين.
          قوله: (إذَا كَانَ يُكتَفَى) و(مَا كَان يصنَعُ) بلفظ المجهول من الفعلين، ويقال لابنِ شُبرمة: يحتاج إلى أن تُذكِّر إحداهما الأخرى؛ لإسقاطِ اليمين.