مصباح القاري لجامع البخاري

باب شهادة الأعمى

          ░11▒ باب شَهادَةِ الأَعمَى وأمْرِه ونِكَاحِه وإِنكَاحِه ومُبَايَعتِه وقَبُولِه فِي التَّأذِين وغَيْره ومَا يُعرَف بالأَصْوَاتِ
          (القَاسِم) هو: ابنُ محمَّد بن أبي بَكرة، والتَّقييدُ بالعقلِ في الأعمَى المرادُ به الكَياسَة والفطْنَة بالقرائنِ الدَّقيقَة.
          قوله: (رُب شيءٍ(1) تجُوزُ فيهِ) بلفظ المجهول؛ أي: خفف فيه وأخذَ فيه بالمجازِ، ومعناهُ: أنَّ الأعمَى قد يُسامح في شهادتهِ فيما تليقُ فيه المسامحة (محمَّدِ بنِ عُبَيد) مصغَّر: العبد.


[1] في الأصل: ((أمر)) والصواب ما أثبتناه.