مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا وهب دينًا على رجل

          ░21▒ باب إذَا وهَب دَيناً علَى رجُلٍ
          شرطهُ أن يهبَهُ لمَن علَيه لا غيره.
          (الحَكَم) بفتحتين، ابن عُتَيبة؛ تصغير: عَتَبة الداري، أو تصغيرُ عُتْبة _بضم العين وسكون الفوقانية_.