مصباح القاري لجامع البخاري

باب الهبة للولد

          ░12▒ باب الهِبَةِ للوَلَدِ وإذَا أعْطَى بعضَ ولدِهِ شَيئاً لَم يجُزْ حتَّى يعدِلَ بينَهُمْ ويُعطِي الآخَر مثلَهُ وَلا يُشهَدُ علَيْه
          قوله: (لا يُشهَد علَيهِ) عطف على ((لم يجز))، وفي بعضها: ((يشهد)) بدون كلمة: ((لا))، والأولى هي المناسبةُ لحديثِ عَمرة بنت رواحة.