مصباح القاري لجامع البخاري

باب: يفطر الصائم بما تيسر من بالماء أوغيره

          ░44▒ باب يفْطِرُ الصَّائِمُ بمَا تيسَّرَ منَ المَاءِ أوْ غيْرِهِ
          وفي بعضِها: ((مِن الماء وغيره))؛ أي: كلُّ ذلكَ جائزٌ، والماءُ والتمر أفضل.