مصباح القاري لجامع البخاري

باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض

          ░142▒ بابُ مَن استَوَى قاعِدًا فِي وترٍ مِن صلاتِهِ ثمَّ نهَضَ
          أي: في الرَّكعة الأولى والثَّالثة لا الثانية والرابعة، فيه دليلٌ للشافعيَّة في استحبابِ جلسة الاستراحة خلافًا لأكثر العلماءِ.