المتواري على أبواب البخاري

باب سواك الرطب واليابس للصائم

          ░27▒ باب السواك الرَّطب واليابس للصائم
          ويذكر عن عامر بن ربيعة: «رأيت النبي صلعم يستاك وهو صائم / ما لا أُحصي (ولا أَعُدُّ)(1)».
          وقال أبو هريرة عن النبي صلعم : «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسواك عند كل وضوء».
          ويُروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلعم ، ولم يخصَّ صائماً من غيره.
          وقالت عائشة(2) عن النبي صلعم : «السِّواك مَطْهَرة للفم، مرضاة للرب».
          وقال عطاء وقتادة: «يَبْتلع(3) ريقه».
          113- وفيه عثمان: «أنَّه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر...» الحديث. [خ¦1934].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أخذ البخاريُّ شرعية السِّواك للصائم بالدليل الخاص وهو حديث عامر، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تتناول أحوال متناول السواك مطلقاً: صائماً ومفطراً وأحوال عود السواك من رطوبة ويبس، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهي المضمضة، إذ هي أبلغ من السواك الرطب، وأصل هذا الانتزاع لابن سيرين (حين)(4) قال محتجاً على السواك(5): «والماء له طعم!».


[1] ليست في (ع).
[2] في (ت): «عائشة ♦».
[3] في (ت) و(ع): «لا يبتلع».
[4] ليست في (ع).
[5] في (ت): «السؤال».