المتواري على أبواب البخاري

باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر

          ░4▒ باب ما يُشتهى مِنَ اللحم يوم النحر
          254- فيه أنس: قال النبي صلعم (يوم النحر): «مَنْ كان ذبح قبل الصلاة فليُعد، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنَّ هذا يوم يُشتهى فيه اللحم _وذَكَر (من) جيرانه_ وعندي جَذَعة خير من شاتَي لحم، فرخَّص له في ذلك، فلا أدري أبَلَغت الرخصة من سواه أم لا؟ ثم إنه انكفأ النبي صلعم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزَّعوها». [خ¦5549].
          [قلتَ رضي الله عنك:] غرض الترجمة أنَّ شهوة اللحم في الأضحى عادةٌ [مشروعةٌ]، وليس من قبيل ما نُقِل عن عمر أنه قال لجابر وقد رأى معه حِمالاً(1) ولحماً بدرهم فقال عمر: «ما هذا؟ فقال: قرمنا إلى اللحم، فقال / عمر: أين تذهب عن قوله: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ} [الأحقاف:30]» (الآية)(2).


[1] في (ت) و(ع): «جمالاً».
[2] ليست في (ع).