أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب الغسل مرةً واحدةً

          ░5▒ هذا (باب) حكم (الغُسل) بضمِّ الغين العجمة (مرة واحدة) : في الجنابة، (مرة) : منصوب على الحال، أو المصدرية، أو الظرفية، وهذا بناء على عدم تنوين (باب)، فإنَّ نونته؛ فـ (الغسل) مبتدأ، و (مرة) خبره بالرفع أو النصب، والمراد بالمرة الواحدة: الاقتصار في الغسل على المرة الواحدة، فإنَّ الفرض لا يقتضي التكرار، وقد حصل المقصود؛ وهو تعميم ما أمكن غسله من الجسد؛ كالمضمضة، والاستنشاق، والسرَّة، وداخل القلفة، ونحوها.