تراجم البخاري

باب طعام الواحد كاف للاثنين

          ░11▒ بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ كَافٍ للِاثْنَيْنِ
          إنْ قيل: مقتضى الترجمة أنَّ الواحد يكتفي بنصف ما يشبعه، ولفظ الحديث، بثلثي ما يشبعه. ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين للاكتفاء بالنصف؟
          وجوابه: أنَّ ذلك على سبيل المثل والتشبيه، والنِّصف والثلثان متقاربان؛ فالمراد التَّقريب لا التَّحديد، والثاني: أنَّه ورد في غير هذه الرِّواية: «طَعَامُ الوَاحِدِ كافي الِاثْنَيْنِ»، رواه مسلم من طريق(1)، فأشار إلى ذلك الحديث المذكور كما تقدَّم من عادته. [خ¦70/11-8014]


[1] أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب: فضيلة المواساة في الطَّعام القليل وأنَّ طعام الإثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك (2059) عن جابر بن عبد الله ☻.