تراجم البخاري

باب إذا عرض بنفي الولد

          ░26▒ بَابٌ: إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ
          ظاهر مقصوده بالباب أنَّ التَّعريضَ بالطَّلاق ليس له حكمُ التَّصريح؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يعتبرْ ذلك مِنَ الرَّجل ولا رَتَّبَ عليه حكمه، وما قدَّمه من اعتبار الإشارة بمقتضى اعتبار التعريض وهو مذهب مالك(1)، وأجاب عن الحديث: أنَّ الرجل لم يعرِّض بالقذف؛ بل كان مستريباً في النَّسب ريبةً يضرب المثل له(2). [خ¦68/26-7881]


[1] يُنظر المدونة الكبرى ، كتاب الحدود، التعريض بالقذف (4/494).
[2] يُنظر فتح الباري (9/547).