-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن وسنتها
-
كتاب التهجد
-
كتاب العمل في الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
اللقطة
-
الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
الوصايا والوقف
-
الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
الجزية
-
كتاب النكاح
- الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأضاحي
-
الأشربة
-
الأطعمة
-
الطب
-
اللباس
-
الأدب
-
الاستئذان
-
الأحكام
-
الإكراه
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الأدب
-
كتاب الحيل
-
المحاربين والحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
التعبير
-
الرقاق
-
التمني
-
كتاب فضائل القرآن
-
التوحيد
░22▒ بابُ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ
مقصوده بما ذكر من الأخبار والآثار أنَّ المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة، هل تصبرُ لمدَّةٍ ثمَّ تفسخ أو تصبرُ أبداً؛ وذلك أنَّ حديث اللُّقطة يشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه، فإنَّ فيه الإذن في التَّصرُّف فيه، فكذلك المرأة تبقى سَنَةً ثم تتصرف في نفسها بعد اتفاق الحاكم تطليقه(1)، وبه قال ابن المسيب.
واشتمل أيضاً على الإبل التي لا يخاف ضياعها وتستمرُّ على حالها، فكذلك المرأة تستمرُّ على بقاء النِّكاح إلى أنْ تتحقَّق وفاته أو عدم تعميره وهو ظاهرُ اختيار البخاري؛ لأنَّ بقاء النِّكاح ممكنٌ كما أنَّ بقاء الإبل ممكنٌ، فكما لا يتصرَّف الملتقط في الإبل فكذلك لا تتصرَّف المرأة في نفسها، لكن يعارضه ما فيه من ضرر المرأة كما لا يخفى لعدم القدرة على حقوقها وغير ذلك. [خ¦68/22-7864]
[1] هكذا في المخطوطة والهندية، والمراد من هذه العبارة أن المرأة تتصرف في نفسها بعد أنْ يبتَّ الحاكم بطلاقها ... والله أعلم.