-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
- كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░2▒ قولُهُ: باب حكم المرتدِّ والمرتدَّة.
قال ابن عمر، والزُّهريُّ، وإبراهيم: تقتل المرتدَّة.
أمَّا قول ابن عمر...(1)
وأمَّا قول الزُّهريِّ وإبراهيم؛ فأخبرناه عمر بن محمَّد: أخبرنا أبو بكر بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الفقيه: أنَّ الفضل بن محمَّد أخبره: أخبرنا محمَّد بن محمَّد بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن عمر: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهريِّ في المرأة تكفُرُ بعد إسلامها قال: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا؛ قُتِلَتْ.
وعن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرأة ترتدُّ قال: تستتاب فإن تابت، وإلَّا؛ قُتلت.
ورواه وَثيمةُ بن الفُرات في أواخر كتاب «الردَّة» له، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزُّهريِّ.
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيْم، عن عُبيدة _وهو ابن معتب_، عن إبراهيم: أنَّه كان يقول: إذا ارتدَّ الرَّجل أو المرأة عن الإسلام؛ اسْتُتِيبا(2) ، فإن تابا؛ تُرِكا، وإن أبيا؛ قُتِلَا.
وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الصَّمد، عن هشام، عن حمَّاد، عن إبراهيم قال: تقتل؛ يعني: المرتدَّة.
وعن حفص، عن عُبيدة _هو ابن معتب_، عن إبراهيم: لا تُقتل.
والأوَّل أصحُّ، فإنَّ ابن معتب ضعيف، وقد اختُلِفَ عليه فيه(3) كما ترى، وهشيم أثبت من حفص، وروايته موافقة لرواية حمَّاد وأبي معشر، عن إبراهيم.
[1] بياض في المخطوط.
[2] في المخطوط: (استتيب).
[3] في المطبوع: (فيه عليه).