تغليق التعليق

باب حكم المرتد والمرتدة

          ░2▒ قولُهُ: باب حكم المرتدِّ والمرتدَّة.
          قال ابن عمر، والزُّهريُّ، وإبراهيم: تقتل المرتدَّة.
          أمَّا قول ابن عمر...(1)
          وأمَّا قول الزُّهريِّ وإبراهيم؛ فأخبرناه عمر بن محمَّد: أخبرنا أبو بكر بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الفقيه: أنَّ الفضل بن محمَّد أخبره: أخبرنا محمَّد بن محمَّد بن أحمد: أخبرنا عليُّ بن عمر: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهريِّ في المرأة تكفُرُ بعد إسلامها قال: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا؛ قُتِلَتْ.
          وعن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرأة ترتدُّ قال: تستتاب فإن تابت، وإلَّا؛ قُتلت.
          ورواه وَثيمةُ بن الفُرات في أواخر كتاب «الردَّة» له، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزُّهريِّ.
          وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشَيْم، عن عُبيدة _وهو ابن معتب_، عن إبراهيم: أنَّه كان يقول: إذا ارتدَّ الرَّجل أو المرأة عن الإسلام؛ اسْتُتِيبا(2) ، فإن تابا؛ تُرِكا، وإن أبيا؛ قُتِلَا.
          وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الصَّمد، عن هشام، عن حمَّاد، عن إبراهيم قال: تقتل؛ يعني: المرتدَّة.
          وعن حفص، عن عُبيدة _هو ابن معتب_، عن إبراهيم: لا تُقتل.
          والأوَّل أصحُّ، فإنَّ ابن معتب ضعيف، وقد اختُلِفَ عليه فيه(3) كما ترى، وهشيم أثبت من حفص، وروايته موافقة لرواية حمَّاد وأبي معشر، عن إبراهيم.


[1] بياض في المخطوط.
[2] في المخطوط: (استتيب).
[3] في المطبوع: (فيه عليه).