-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
حديث: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون النَّاس إلحافًا}
- باب خرص التمر
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
1481- 1482- (فإِذَا(1) امْرَأَةٌ): قال ابنُ مالكٍ: (لا يُمنَعُ الابتداءُ بالنَّكرةِ المَحْضةِ على الإطلاقِ؛ بل إذا لم تَحصلْ فائدةٌ، نحو: «رَجُلٌ يَتَكلَّم» [فيمتنعُ الابتداءُ]؛ إذْ لا تخلو الدُّنيا مِن رجلٍ يتكلَّمُ، فلو اقترنَ بالنَّكرةِ قرينةٌ تتحصَّلُ بها الفائدةُ[48أ] جازَ الابتداءُ بها، ومِن تلكَ القرائِنِ الاعتمادُ(2) على «إذا» المفاجأة، نحو: انطلقتُ فإذا سَبُعٌ في الطريقِ).
(أَمَا أـإَِنَّهَا): (أَمَا): بتخفيفِ الميمِ، و(أـإَِنَّهَا): بكسرِ الهمزةِ إنْ جُعِلتْ (مَا) استفتاحيَّةً، وبفتحِها إنْ جُعِلتْ بمعنى: حقًّا.
قوله: (فَلَمَّا أَتَى وَادِي الْقُرَى): قال التُّوربشتيُّ: (لا تُعربُ الياءُ من «الوادي»؛ فإنَّ الكلمتينِ جُعِلَتا اسمًا واحدًا).
(عَشَرَةَُ): منصوبٌ بنَزْعِ الخافضِ، أي: جاءتْ بمقدارِ العشرةِ، أو بالحاليَّةِ، أو أُعطِيَ (جَاءَ) حكمَ الأفعالِ النَّاقصةِ، فيكونُ خبرًا لهُ، وفي أصلِنا بالضَّمِّ والنَّصب.
(خَرْصَُ): بالنَّصبِ بدلًا أو بيانًا، وجازَ الرَّفعُ فيهما وتقديرُه: الحاصلُ عشرةُ، أو ثمرُها...، والرَّفعُ في (خَرْصُ) فهو خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ.
وقال الزَّركشيُّ: («خَرْصُ» هو وما قبلَه مرفوعٌ على تقديرِ: الحاصلُ عشرةُ أَوْسُقٍ، و«خَرْصُ» بدلٌ مِنْ قولِه: «عشرةُ»، وجوَّز بعضُهم النَّصبَ على الحالِ). /
[1] هكذا في النسختين، وفي الحديث، و«شواهد التوضيح» (ص85) (9): (إِذَا).
[2] في (ب): (اعتمادها).