-
مقدمة المؤلف
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
باب في العيدين والتجمل فيه
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
حديث: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون النَّاس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
خاتمة
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل أصحاب النبي
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب والادوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
باب في ترك الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
ملحق في أحاديث ليست في البخاري
1396- (يُدْخِلُنِي): قال بعضُهم: بالرَّفعِ؛ لأنَّ الجملةَ صفةٌ لقولِه: (بِعَمَلٍ).
[قوله: (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي... وَيُبَاعِدُنِي): قال التُّوربشتيُّ: الجزمُ فيهما على جوابِ الأمرِ غيرُ مستقيمٍ روايةً ومعنًى، قلنا: أمَّا الروايةُ فغيرُ معلومةٍ، وأمَّا المعنى فاستقامتُه ما ذكرَه القاضي، قال: وإنْ صحَّ الجزمُ فيه كان جزاءً لشرطٍ محذوفٍ، تقديرُه: أخبرني بعملٍ إنْ عملتُه يُدخلْني الجنَّةَ، [والجملةُ الشرطيَّةُ بأسْرِها صفةٌ لـــ(عملٍ)، أو جوابًا للأمر، وتقديرُه: إنَّ إخبارَ الرسولِ صلعم لمَّا كان وسيلةً إلى عملِه، وعملُه ذريعةً إلى دخولِ الجنَّةِ] كانَ الإخبارُ سببًا بوجهٍ ما / لإدخالِ العملِ إيَّاه الجنَّةَ.
وقال المُظْهِر: (إذا جُعِل «يُدْخِلني» جوابَ الأمر؛ يبقى «بِعَمَلٍ» غيرَ موصوفٍ، والنكرةُ غيرُ الموصوفةِ لا تُفيدُ؟)، والجوابُ: أنَّ التنكيرَ فيه للتفخيمِ أو النوعِ، أي: بعملٍ عظيمٍ، أو معتبرٍ في الشَّرْع بقرينةِ قولِه: «سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ»، ولأنَّ مثلَ معاذٍ لا يَسأَلُ مَنْ مِثْلُه صلعم بما لا جَدْوى له.
اعلم أنَّ في مثلِ هذا مذهبين:
أحدهما: مذهبُ الخليلِ: وهو أنْ يُجعلَ الأمرُ بمعنى الشرطِ، وجوابُ الأمرِ جزاءً.
وثانيهما: مذهبُ سيبويه: أنَّ الجوابَ جزاءُ شرطٍ محذوفٍ.
وعلى التقديرينِ التركيبُ مِنْ بابِ إقامةِ السببِ _الذي هو الإخبارُ_ مُقامَ المسبَّبِ الذي هو العملُ؛ لأنَّ العملَ هو السببُ ظاهرًا لا الإخبارُ؛ لأنَّ الإخبارَ إنَّما يكونُ سببًا للعملِ إذا كان المخاطَبُ مؤمِنًا معتقِدًا موافقًا، كقولِه تعالى: {قُل لِّعِبَادِىَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [إبراهيم:31].
قال ابنُ الحاجبِ: {يُقِيمُواْ} جوابُ {قُل} [[أي: قُل لعبادي يقيموا، وما اعتُرِض عليه _مِنْ أنَّ الإقامةَ ليستْ بمُلازِمةٍ للقولِ_ ليسَ بشيءٍ]؛ فإنَّ الجوابَ لا يقتضي الملازمةَ العقليَّةَ، إنَّما يقتضي الغَلَبَةَ، وذلك حاصلٌ، فإنَّ أمرَ الشارعِ صلعم للمؤمنِ بإقامةِ الصلاةِ يقتضي إقامةَ الصلاةِ منه غالبًا، وكقولِه تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم} إلى قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ} [الصف:10_12]، فإنَّ {يَغْفِرْ لَكُمْ} جوابٌ للاستفهامِ؛ لأنَّ المؤمنَ الراسخَ في الإيمانِ لمَّا كان مَظِنَّةً لحصولِ الإقامةِ / والامتثالِ صار كالمتحقِّقِ منه ذلك، واللهُ تعالى أعلمُ](1).
[1] ما بين معقوفين جاء في (أ) مع مجموعة أحاديث في أوراق متفرقة، فوضعتها في محلِّها.