الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

          ░58▒ (حَتَّى يَبْدُوَ): بالنَّصبِ، وخطَّأَ النَّوويُّ مَنْ كتبَ بعدَ الواوِ ألفًا، وأجازَهُ غيرُه على ضعْفٍ. /