الناظر الصحيح على الجامع الصحيح

حديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام

          67- (ذَكَرَ النَّبِيَّ): (النَّبِيَّ) مفعولٌ، والفاعلُ في (ذَكَرَ): (هو)، يرجعُ على أبي بَكْرَةَ.
          (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ): هو على حذفِ مضافٍ، أي: سفكَ دمائِكم، وأخذَ أموالِكم، وثَلْبَ أعراضِكم؛ إذِ الذَّواتُ لا تحرُم، ويقدَّرُ لكلِّ شيءٍ ما يُناسبه.
          (الْغَائِبَ): مفعولُ (يُبَلِّغْ)، والظَّاهرُ أنَّه بتقدير (إلى).
          (مِنْهُ): صلةٌ لأفعل التَّفضيل، وصلتُه كالمضاف إليه، لكن جاز الفصلُ بينهما بـــ(لَهُ) لأنَّ في الظَّرف سَعةً، كما جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه به، قال [الشاعر]: [من الطويل] /
...........................                     كَنَاحِتِ يومًا صَخْرَةٍ بِعَسِيلِ
          وقد أُجِيزَ الفصلُ أيضًا بينهما بغيرِ الظَّرفِ إذا لم يكن أجنبيًّا من كلِّ وجهٍ، انتهى كلام الكِرمانيِّ.
          ومسائل الفصل سبع، فانظر المطوَّلات. /