-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
باب القليل من الهبة
- باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية ؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم جاز
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
441- حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا أبو حَفصٍ الصَّيرفِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ سُليمانَ: حَدَّثَنَا أَبو حَازِمٍ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ:
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلعم نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ يُوْذِنُونِي، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إلى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، [فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ]. فقالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا (1)، ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ على الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا (2) فِيهِ يَأكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلعم فَسَأَلْنَاهُ عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَعَكُمْ منه شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا وهو مُحْرِمٌ.
قال مُحَمَّدُ بنُ جَعفرٍ: حَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي قَتَادَةَ.
هذا لَفظُ الأُوَيْسِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بنِ أَبي كَثيرٍ، وَرَواهُ عَنْهُ، وَلَفظُ الحُسَينِ مختصرٌ، وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ: «هَلْ مَعَكُم مِنه شَيءٌ» قَالَ: نَعَمْ، مَعَنا رِجْلُهُ، فَأخذَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم فَأكَلَهَا. [خ¦2570]
[1] في الأصل: «فأخذتها».
[2] في الأصل: «فقعوا»، وهو تحريف.